الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٩١590
المصنف
المجلد الثاني
انتقي ما وجد تد والى
ورال اولمان
باب [28]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع كتاب المصن في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما
صلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس 11
اختلف الناس في سؤر الهرّ، فقول: إنه نجس كسور الكلب، وقول: طاهر. واحتج هؤلاء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصغي (1) الإناء للهر ليشرب (2).
وقال بعض مخالفينا: يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين.
وروى بعضهم في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا، وإذا ولغ الهرّ مرّة أو مرتين (3).
(1) أماله إليه، وأصغى إليه مال بسمعه.
(2) لفظ الحديث في مصنف عبد الرزاق: عن عكرمة، أنه رأى أبا قتادة الأنصاري «يصغي الإناء للهر فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ باب سؤر الهر، حديث: 335.
(3) لم أجده بهذا اللفظ. وشطر الحديث الأول صحيح، وشطره الثاني فيه ضعف.
أخرج أبو داود: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل
ح
سبع مرار، أولاهن بتراب»، قال أبو داود: وكذلك قال أيوب، وحبيب بن الشهيد: عن محمد، وحدثنا مسدد، حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان ح وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه وزاد: «وإذا ولغ الهر غسل مرة». سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ـ حديث: 65. وجاء في معرفة السنن والآثار للبيهقي: «وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: «إذا ولغ الهر غسل مرة» فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف».
معرفة السنن والآثار للبيهقي - باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب، حديث: 481.