الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٢الجزء الثالث / القسم الأول - باب [28]: في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما
المصنف
591
وعن ابن عباس أنه قال: «إذا ولغ الكلب أو الهرُّ في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا). وكان أبو حنيفة يكره الوضوء بسؤرهما، ويرى أنها جارحة محرمة اللحم،
وأنها كسباع الطير.
وقال الشافعي وأبو يوسف لا يكره ذلك.
واحتج ومن ذهب إلى تنجيس سؤرهما ذهب إلى أن السنور سبع، والفأر مثله، ومن ذهب إلى تطهيرهما فإن الفأر من الهوام، وأنه وحشي، وأن البلوى به كثير، ولا يمكن الناس التوقي من سؤره وبعره.
بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الإناء، ويقول: «إنها ليست نجس).
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي للسِّنَّور الإناء ليشرب، أي يميله إليها،
فإنه قال: إنه من الطوافات والطوافين» (3).
(1) لم أجد الحديث من طريق ابن عباس إلا عند الطبراني:
مرات».
ولفظه: عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء غسل سبع المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس - عكرمة عن ابن عباس، حديث: 11358.
وغيرهما.
ولم أجد في رواياته زيادة: «أو الهر» وجل طرقه عن أبي هريرة، وبعضها عن ابن عمر وغ ولفظ البخاري: عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبعًا».
صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ـ حديث: 169. ولفظ مسلم: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله
سبع مرار».
صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ـ حديث: 444. (2) روى الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم».
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري - حديث: 21959.
(3) سبق تخريجه.