الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وإذا نذر؛ فلمولاه منعه إن شاء، إلّا أن يكون نذر معروف، ولا يدخل على
المولى منه ضرر.
مسألة:
والعبد إذا وهب له شيء، فقبضه قبضا، فهو له دون المولى. وإن أخذ منه
المولى شيئًا؛ فهو مكروه، وليس بحرام
مسألة:
ولا يجوز أكل طير اصطاده (1) العبد وذبحه؛ لأنه ذبح مال الغير بلا رأيه.
مسألة:
وإذا أوصى لعبد بوصيّة، فاشترى ولدًا له، فإن كان بأمر مولاه؛ فالبيع ثابت، وهو حرّ إن شاء المولى. وإن اشتراه بغير أمر مولاه؛ فالبيع فاسد.
مسألة:
ووصية الملوك لا تثبت ولا تجوز إذا كان مملوكًا للوارث
مسألة:
ورفيعة المملوك، مقبولة، ولا يقبل تعديله. وقيل: يقبل.
(1) في أ «صاده».
١٠٬٢٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.