المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإذا نذر؛ فلمولاه منعه إن شاء، إلّا أن يكون نذر معروف، ولا يدخل على

المولى منه ضرر.

مسألة:

والعبد إذا وهب له شيء، فقبضه قبضا، فهو له دون المولى. وإن أخذ منه

المولى شيئًا؛ فهو مكروه، وليس بحرام

مسألة:

ولا يجوز أكل طير اصطاده (1) العبد وذبحه؛ لأنه ذبح مال الغير بلا رأيه.

مسألة:

وإذا أوصى لعبد بوصيّة، فاشترى ولدًا له، فإن كان بأمر مولاه؛ فالبيع ثابت، وهو حرّ إن شاء المولى. وإن اشتراه بغير أمر مولاه؛ فالبيع فاسد.

مسألة:

ووصية الملوك لا تثبت ولا تجوز إذا كان مملوكًا للوارث

مسألة:

ورفيعة المملوك، مقبولة، ولا يقبل تعديله. وقيل: يقبل.

(1) في أ «صاده».

١٠٬٢٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.