الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٦الجزء الثلاثون - باب [9]: في أعمال العبد، وما يثبت من
أحكامه
المصنف
425
مسألة:
وإذا كان عبد في (1) أرض ونخل (2)؛ جاز أن يشتري منه من ثمرها؛ لأن مولاه قد ائتمنه على ذلك. وإن أهدى إلى أحد شيئًا؛ فلا بأس بأكله؛ إذا كان مفوّضا ذلك إليه.
مسألة:
والمملوك يأخذ من وصيّة الأقربين إذا كان منهم، وتجوز الوصية له أيضا.
مسألة:
ومن وكل عبد غيره، في بيع أو شراء أو طلاق امرأة أو تزويجها؛ فما فعل من ذلك؛ فهو واقع فإن كره سيّد العبد ذلك؛ فقد وقع الفعل، والعبد والأمر عاصيان جميعًا، وعلى الأمر الأجرة بقدر ما استعمله به.
مسألة:
وإذا أقرّ المملوك بقتل رجل؛ لم يجز إقراره على نفسه.
مسألة:
وإذا افترى على عبد (3)؛ فلا حدّ عليه، وهو آثم.
وهذا لعله
مسألة (4).
يريد به القذف؛ لأنّ العبيد لا حدود بينهم
التعزير. والله أعلم.
(1) في ب زيادة تصحيح «يده». (2) في أ «في نخل وأرض».
(3) في أ «العيد خ: عبد». وفي م زيادة «غيره».
ب «قال المصنف».
في القذف، وعليه