المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [10]

الحم

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ با ما يجوز في العبيد لغير ما يجوز في العبيد

طالبان لهم، وضمان ذلك

صالح ہيں مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے

أجمع الناس على تضمين من حمل عبد غيره على دابته، بغير إذن مولاه،

فرمت به، فأصابه شيء.

مسألة:

ومن أطلع عبدا نخلة بلا رأي مولاه، فصرع؛ ضمن، كان العبد صغيرًا أو كبيرًا. وكذلك من استعمله في عمل، كان قليلا أو كثيرًا.

مسألة:

ومن أمر عبدا لغيره أن يستقي له من النّهر فاستقى له من الطوي، أو أمره أن يستقي من الطوي، فاستقى (1) من نهر، فسقط، فمات؟

ففي الأثر عن أبي عبد الله؛ أنّ عليه الضمان.

وعن أبي الحسن؛ أنّه إذا خالف أمره؛ فإنّما يلزمه ما استعمله به، ولا يلزمه

تلفه. والله أعلم.

(1) في ب «فيستقى، خ: فاستقي».

١٠٬٢٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.