المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب: [10]: ما يجوز في العبيد لغير مالكهم، وضمان ذلك

427

مسألة:

ومن استعار من رجل غلامًا ليطلع له نخلة، فطلع النخلة، فسقط على رجل فقتله؛ فعلى مولى العبد الدّيّة بقيمة ثمن العبد.

فإن سقط على رجل فماتا جميعًا؛ فلا شيء في ذلك؛ لأنه لا يلزمه المولى أكثر من ثمنه لو عاش فإذا مات؛ فلا شيء فيه.

فإن كان بغير أمر (1) مولاه؛ فدية العبد على المغتصب، ودية المسقوط عليه على مولى العبد، وهو ثمن العبد، يؤخذ (2) من المغتصب، ويسلّمه إلى أولياء المقتول، ولا يلزمه أكثر من ذلك.

مسألة:

ومن رفع على مملوك حمالًا بمطلب منه، فلا ضمان عليه، وما على المحسنين من سبيل، إلا أن يكون الحمال للرّافع، فاستعمله العبد بذلك، فيلزمه.

مسألة:

ولا بأس أن يؤمر العبد أن يستأذن على مولاه، ويدخل بإذنه، ولا إثم على

من فعل ذلك.

مسألة:

ولا بأس بمماشاة العبد، ومحادثته في

الطريق.

ومن كلّم عبد قوم، وهو خاطف، ولم يحبس عليه؛ فلا ضمان عليه. وكذلك (3)

(1) في م «إذن».

(2) في أ و ب و م «يؤخذ». ب زيادة وكذلك له».

١٠٬٢٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.