المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٩

428

المصنف

المجلد السابع عشر

إذا لقيه؛ أن يسلّم عليه، ويمرّ عنه، ولا يحبس عليه، ولا يحبسه، إلّا أن يسلم عليه؛

فيرد عليه السلام

(1)

مسألة:

ومن كان حاملًا جنازة، فجاء مملوك ليحملها عنه؛ فلا يسلّمها إليه. ولكن إذا أخذها المملوك، وصارت في يده؛ جاز لهذا أن يدعها في يده. ويعتزل عنها، ولا يأمر بأخذها منه، ولا يمنعه عنها.

وقول: جائز أن يسلّمها إذا أراد حملها.

مسألة:

ومن استعمل عبدا ممن يعمل بيده كالحجّام ومن أشبهه، وكان سيّده في البلد، حيث يرى من يستعمله؛ فاستعماله جائز.

فإن كان غائبًا، ويجوز أنّه (2) هارب من سيده؛ لم يجز استعماله. فإن استعمله، ولم يعلم أنه مملوك، فقال بعد استعماله: إنّه عبد؛ دفع إليه أجرته، ولم يقبل منه ما قال (3).

فإن قال قبل أن يستعمله إنّه، عبد فاستعمله؛ ضمن لسيده أجرته.

(4)

مسألة:

ولا تجوز مبايعة العبد الآبق (4). فإن أبق إلى من له فيه شركة فاستعمله

ضمن لشركائه قدر ما لهم فيه.

(1) ولا يحبس عليه ولا يحبسه إلّا أن يسلم عليه؛ فيرد عليه السلام» ناقصة

من

(2) أي: ويحتمل أن يكون

(3) غريب هذا القول.

(4) ما معنى المبايعة هنا، وهل تصح لغير الآبق حتى تقيد بالآبق.

١٠٬٢٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.