الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣١430
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ولا يجوز لأحد أن يستعمل العبد في الليل، إلا بإذن سيده.
مسألة:
وقيل عن أبي المؤثر أنه دخل إلى (1) منزله، فسمع فيه صوت رحى يُطحن بها. فقال: من هذا الذي يطحن؟ فسكتت الرّحى، وكانت جارية لرجل. وقالت: أنا أمة لفلان فضمّن نفسه لسيّدها نصف دائق، وكان أبو المؤثر ضريرا.
قال المصنف: لعلّ ذلك كان من أبي المؤثر على الاحتياط. وأما في هذه الكلمة والعباط لها؛ فلا يبلغ به (2) ذلك عندي، ولكن كانوا يحتاطون على أنفسهم.
(3) مسألة:
ومن كان له عبد يخدمه يومًا، وينفق عليه، ثم (4) يستعمله يوما ولا ينفق عليه؛ فلا يجوز لأحد أن يستعمله (5) ذلك اليوم بالكراء.
وإن كان معروفًا أنّ مولاه يستعمله إذا احتاج إليه، ويتركه إذا لم يكن له عمل يعمل لنفسه؛ فلا يجوز إلا بأمره. وإن تلف؛ ضمنه من استعمله.
(1) في ب على خ: إلى». وفي م «على».
(2) في ب «بها».
(3) في ب زيادة «مسألة: من غير الكتاب والزيادة من منثورة الشيخ أبي الحسن: وعن عبد مملوك كان في حبس السلطان يلحقه الضرر من الجوع وغيره هل لمن عنده من الناس أن يستخدمه ويعطيه أجرته، يستعين بها على ما هو فيه. قال: الذي عرفت أنّ مثل هذا يتصدق عليه، ويطعم، وقد كان المسلمون يرسلون مثل هذا يسأل إذا كان محبوسًا. وأما استعمال المملوك بغير رأي مولاه؛ فلا يجوز ذلك، ويضمن من استعمله؛ لأنه مال إلا أن يخيّر ذلك سيّده. رجع إلى الكتاب». (4) في ب زيادة «لا».
(0)
«استعماله». وفي م «أن استعماله».