المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٢

المصنف

الجزء الثلاثون - باب: [10]: ما يجوز في العبيد لغير مالكهم، وضمان ذلك

مسألة:

431

أبو زياد امرأة قالت لعبد غيرها ردّ عليّ هذه البقرة، فخرج الغلام يجري، وفي يده رمح، فصرع عليه فمات هل على المرأة ضمان؟

قال: نعم.

(1)

قيل: فهو (حرّ غير مدرك؟

قال عليه الدّيّة.

قال أبو العبّاس: الدّيّة على العاقلة.

مسألة:

في العبد إذا استطعم، هل يعطى؟

فمعي؛ أنّه إذا لم يعلم أنّه أبق أو متولّ عن طاعة سيده، أو يكون ذلك مما يعينه على عصيان سيّده؛ جاز أن يعطى كما يعطى غيره؛ ما لم يشتغل عن طاعة سيده أو ضيعته.

مسألة:

وجدت فيمن يحوّر (2) عبدا، فمات؟

(4)

قال: إن كان العرف والعادة أنّ ذلك التحوير (3) مما يرد (4) العبد ولا يهلكه وقد عرف ذلك، فمات العبد؛ فلا ضمان عليه في ذلك. وإن كان ذلك التحوير

(1) في م «وهو».

(2) تحوير الثياب تبييضها. وربما كان تحوير العبيد تنقيتهم من العيوب بما يعرف اليوم بعمليات

التجميل. والله أعلم.

(3) في ب «التحور، خ: التحوير».

(4)

ب «يوقف، خ: يرد».

١٠٬٢٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.