الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٤الجزء الثلاثون
المصنف
433
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [11]
ساج كتاب المقننة في جنايات العبيد وأحكامها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وإذا جنى العبد جناية؛ لم يلزم سيّده، إلّا أن يطلب إليه ذلك. وذلك إن جرح
رجلًا لم يلزم سيّده، إلا أن يطلب إليه.
مسألة:
وجناية العبيد الصغار والكبار كلّ ذلك في رقابهم، ليس على مواليهم أكثر من تسليم، الرقبة إن كان مالا أو نفسًا، أو عمدا أو خطأ، فخطأ العبد وعمده في رقبته.
مسألة:
فإن كان جناية العبد من قتل الخطأ؛ كان الخيار لمولاه، إن شاء سلّمه، وإن
شاء فداه بقيمته.
مسألة:
وإن كان جنايته أقل من القتل أو أقل من قيمة رقبته؛ فعليه أن يؤدي ذلك. وإن امتنع؛ بيع العبد في الجناية، ودفع إليه ما بقي له من الثّمن.
١٠٬٢٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.