الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٦الجزء الثلاثون - باب [11]: في جنايات العبيد وأحكامها
المصنف
435
تسليم ذلك عنه، ولا تسليمه (1) به، ويكون ذلك عليه في ذمته إلى أن يعتق، ثم يؤديه إلى أهله.
مسألة:
ومن أرسل عبده ليقبس له نارًا، فأبطأ، فضربه، فوقعت النار من يد العبد، فأكلت مالا لقوم؛ فإنّما هذا (2) في رقبة العبد، ولا يجرّ عليه (3) غير ذلك.
مسألة:
(3)
ومن له عبد، نساج فاستعمل عبد اليتيم فلا ضمان على المولى، وعليه الإنكار، إلا أن يكون أخرج للغلّة، فاستعمل عبد اليتيم برأي الوكيل (4)؛ فلا شيء عليه، ولا على المولى.
مسألة:
والعبد إذا أجبره السلطان على حمل شيء، مغصوب، أو عمل (9) يلحق فيه العبد ضمان؛ فلا يلزم المولى ذلك؛ لأنّه لا تكسب كل نفس إلّا عليها، وليس سبيل هذا سبيل الجنايات التي تلحق الرقبة وهذا يلزم العبد في ذمته. فإن باعه مولاه لزمه ضمان الجنايات.
وأما هذا الذي ذكرته؛ فلا يلزمه؛ لأنّه مكره عليه، ولم يجر (6) جناية تلحق الرقبة، وإنّما تلحق المال. والله أعلم.
«يسلمه».
ب «هو».
(3) في أ إليه».
(4) في م «العدول».
(5) في ب «حمل، خ: عمل».
(6) في م «تجز».