المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن وصل إليه عبد برسالة سيّده، متكذبًا عليه، فأخذ (1) منه شيئًا؛ فعن

أبي مروان: أنها جناية في رقبته.

وعن أبي مالك: أنّه لا يلزم سيّده شيء من ذلك، ولا هذه جناية، فتكون في

رقبة العبد، هو جنى (2) على نفسه (3) بتضييعه ماله.

قال: وأقول ضمان ذلك في

ذمته.

مسألة:

ومن قال لعبده: من جاءك يريد

أخذ شيء من

عندك؛ فقاتله عن (4) نفسك،

ففعل العبد؛ فلا يلزم العبد ولا السّيّد بهذا القول شيء.

مسألة:

قال أبو عبد الله: سمعنا أنّه يلزمه فى رقابهم ما جنوه من قتل أو جراحة، إذا

قامت عليهم بذلك البينة العادلة.

فأما في غير ذلك؛ فلا يلزمهم ولا مواليهم ولو قامت بذلك بينة عدل.

(1) في م «متهكنًا عليه، فأخذه».

(2) في م «جناية».

(3) في أ «سيده».

(4)

«علي، خ: عن»

١٠٬٢٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.