الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٨الجزء الثلاثون - باب [11]: في جنايات العبيد وأحكامها
المصنف
437
مسألة:
منه ثم قال: لو أنّ امرأة وُجدت مع عبد في منزله)، وهي بكر، ودمها يسيل، وادعت أنها افتضها). هل كان يلزمه ذلك، ويؤخذ بعقرها؟
ثم قال: لا يؤخذ بعقرها؛ لأنه مملوك، وليس هو بمنزلة الحرّ.
مسألة:
عبد أعار ثوبًا، فذهب به العبد، ولم يرده، وقامت عليه البينة؟
فإنّ العبد يبلغ إليه في القول؛ فإن قدر على الثّوب عنده، وإلّا؛ فما نرى على سيده غرمًا، وما نحبّ يحبس غلامه على هذا.
(1) في ب «منزل، خ منزله».
ب و م «اقتضها».
١٠٬٢٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.