المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٩

438

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [12]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ سابع وكتاب في العبد المخرج للتّجارة والضريبة (1)

صلي اين مبارک ابن مسعود ده ها

والعبد إذا كان يتّجر؛ جاز مبايعته والقبض، منه والتسليم (2)؛ إذا كان مولاه

قد أذن له في التجارة.

مسألة (3):

ويجوز إقراره في تلك الصنعة، ومأخوذ به، وتجوز حطته عند المحاسبة في

التجارة، ولا تجوز هديته.

مسألة:

وليس

لأحد أن يداين العبد، إلا بإذن سيده، ولو كان سيّده قد أذن له في

التجارة أو في الصناعة، أو يصح ذلك عليه، ولا يلزم ذلك السيد في رقبة العبد.

مسألة:

في العبد إذا أذن له في التجارة؛ أنّ (4) له أن يوكل في ماله، وأما الوصاية؛

فلا تجوز لمن أوصى إليه.

(1) في م «والمضاربة».

(2) في ب زيادة «خ: زيادة: إليه».

(3) ناقصة من

(4)

«فإن».

١٠٬٢٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.