المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٠

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [12]: في العبد المخرج للتجارة والضريبة

439

مسألة:

سألت أبا عبد الله عن المملوك إذا أذن له سيّده في التجارة؛ هل يجوز إقراره بالحقوق على نفسه، وتجوز منازعته مع الحاكم في مال الذي يدعيه، ويُدعى إليه في البيوع والتجارة، ويحكم له عليه، ويستحلف له؟

قال: نعم.

مسألة:

وإذا أذن الرجل (1) لعبده في التجارة؛ فما صح أنّه عليه فهو في رقبته، إن شاء سيده فداه بقيمته، وإن شاء سلّمه. وإن أذن له في العمل، مثل النسج وغيره، فمن قدمه قبل العمل؛ فلا شيء على سيده، ولا في رقبته. وإن أذن له أن يتقدم من الناس الكراء، أو أمره أن يبيع ويشتري؛ فهذا على السيد في نفسه، ليس في العبد. والله أعلم.

مسألة:

والعبد إذا كان يصوغ للناس، فحضره الموت، فأقر لقوم بصوغهم؟

6

(2)

فإنه إذا أقر بمائة دينار، أو (3) أقل أو أكثر مما ليس في يده، فلا تبعة على المولى فيما تركه العبد.

مسألة:

وإذا أراد أن يخرج عبده للضريبة، فقال: قد تركت عبدي هذا يردّ على الغلة؛

فذلك مجز، وقد أخرجه للضريبة.

في ب «السيد».

(2) في ب زيادة «خ: زيادة: رقبة».

(3) زيادة من ب.

١٠٬٢٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.