المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن أخرج عبده لردّ الغلة فمنع ابنه؛ لم يلتفت إلى منعه. فإن ادعى الابن أنّه أشهد له به، ولم يعلم ذلك؛ لم يلتفت إلى قوله؛ حتى يصح. وإن ارتاب أحد؛ ترك الشبهة.

مسألة:

ويجوز استعمال العبيد إذا أخرجوا لطلب العمل (1) في البلد الذي مواليهم فيه، وحيث يتصل به (2) خبرهم (3)، مثل الحجام والنجار والنساج وغيرهم من أهل الصناعات، ودفع الكراء إليهم بغير علم من إطلاق مواليهم لذلك.

مسألة:

وقيل: من لم يعط الحجام المملوك أجرته في يومه، وتأخرت إلى غد؛

فليسلمها إلى مالكه دونه.

قال أبو الحواري من استعمل عبدا لرجل يعمل، قد أخرجه مولاه فيه؛ جاز استعماله له، وسلّم إليه الأجرة، إلّا أن يعلم أنّ السّيّد هو الذي يقبض الأجرة.

(4)

مسألة:

ومن أخرج عبده يعمل بالأجرة، فاستأجره رجل يطلع نخلة، فسقط؛ فلا شيء على من استأجره إذا كان ذلك برأي مولاه، وذلك مكسبته.

(1) في ب زيادة «خ: التجارة».

في م «بهم».

(3) في أ «يتصل الصناعات».

(4) في ب ويسلم».

١٠٬٢٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.