المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٢

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [12]: في العبد المخرج للتجارة والضريبة

441

في عبد يؤجره (1) سيده نفسه؟

مسألة:

فجائز أن يشتري من عنده على هذه الصفة.

وإن استأجره، وإن وهب شيئًا؛ فليس له، إلا بإذن سيده؛ لأنّ العبد وماله لسيده.

في

مسألة:

العبد إذا أجره مولاه (2) نفسه كل شهر بكذا؟

جاز أن يبايع العبد بالنقد والنّسيئة، ويكون بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. (3) وكذلك إن أطلق له أن يعمل لنفسه ويأكل من غير إجازة)، جاز أن يتجر، وأن يباع له بالنقد، وأما بالنسيئة فلا. وكذلك إن استعمل (5) بغير أجرة.

مسألة:

فيمن أجر غلامه بأجرة يؤدّيها إليه هل له استعماله بغيرها؟

قال: في الحكم؛ فلا يحجر عليه ذلك؛ لأنه غير ثابت. وأما في الجائز؛ فلا يستحب له أن يستعمله، إنّما يعطّله عن أداء أجرته، وما يقوم به أوده.

(1) في أوم «يأجره». وفي ب زيادة «خ: أجره».

في ب «سيده».

(3) في ب زيادة «مسألة».

(4) في ب «إجارة».

(0)

ب وكذلك لا يستعمل».

١٠٬٢٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.