الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٣442
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجد تد والى
الباب [13]
الحمر والله
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الح في دين العبد وجنايته، وما يلزم مولاه من ذلك
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
قال أبو عبد الله (2): إذا أذن الرّجل لعبده في التجارة، واستدان العبد دينًا أكثر من قيمة العبد؛ فهو على سيده.
قال غيره: وقيل: لا يلحق السيد أكثر من مال العبد ورقبته.
وقول: لا يلحقه أكثر من رقبته.
وقول: لا يكون في رقبته إلّا الجناية ولو أخرجه للتجارة أو في صناعة؛ حتى يأذن له أن يدان له؛ لأنّ أصل (3) البيوع بالنقد، فليس لأحد أن يداين عبدا، إلا بإذن سيده، ولو كان سيّده قد أذن له بالتجارة)، أو في الصناعة، أو يصح ذلك عليه، ولا يلزم ذلك السيد في رقبة العبد.
مسألة:
وفي موضع: عن أبي عبد الله وإن أذن له بالتجارة، أو أخرج عليه ضريبة يؤديها إليه، فاستدان المملوك دينًا، فإنّ ذلك الدين في رقبة العبد، فإن شاء أن
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ زيادة «قال». وفي ب «أبو عبد الله قال».
(3) في أ «الأصل».
(4) في أ «في التجارة».