المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٤

الجزء الثلاثون - باب [13]: في دين العبد وجنايته وما يلزم مولاه من ذلك

المصنف

443

يفديه؛ فذلك له، وليس عليه ما زاد على رقبته. وإن لم يفعل؛ كان عليه أن يباع مملوكه ذلك بالدين، فيدفع إلى الدُّيَّان بديونهم (1) التي استدانها منهم. قال: وكذلك إذا جنى جناية.

مسألة:

ومال العبد ورقبته لديّان العبد، ولا يشاركه ديان السّيّد. فإن بقي من مال العبد ورقبته شيء؛ كان لديّان السّيّد. فإن تلف مال العبد ورقبته؛ رجع ديان العبد بالحصة مع غرماء السيد.

هو

مسألة:

الحواري بن محمد: فيمن يسأل (2) عن عبد له تاجر غني، فقال: ما أدري أغني أم فقير، وما آمرك بمبايعته ولا أنهاك. فبايعه، وصار عليه دين. أيباع فيه (3)؟

قال: نعم؛ إن بلغ ثمنه؛ لأنه (4) لم ينهه عنه.

مسألة:

وقيل: إن حجر عليه الدّين؛ فلا شيء عليه من دينه وعليه البينة متى حجر عليه الدين والشراء والبيع وهذا إذا أبرزه للتجارة وإن أذن له؛ شارك غرماؤه غرماء سيّده بما فضل عن رقبته وما في يده.

وقول: ولو لم يأمره أن يدان إذا كان تاجرًا لحق غرماؤه مال سيده.

في ب «ديونهم».

في ب «سُئل».

(3) في أ «به». وفي ب زيادة «خ: به».

(4) في أوم «بأنه».

١٠٬٢٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.