المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٥

444

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

مملوك اشترى ثوبان بدين للربح فيه، فأخذه منه مولاه، وقدر على أن يأخذ من مال (1) مولاه ما يقضي ذلك الرجل؟

فقال (2): لا أرى عليه بأسًا. فأراه (3) إن أصاب قدر ذلك التّوب يوما من الدهر؛ أن يقول لمولاه: إنك كنت أخذت الثّوب، فلم أجد ما أقضي عنّي)، فأخذت من مالك حيث لا تعلم.

مسألة:

وإذا حد المولى لعبده حدا، لا يستدين إلا إلى كذا (ه)؛ لم يلزمه ما زاد عبده من الدين على ما حده له.

مسألة:

فإن كانت جنايته والدين الذي استدانه لا يبلغ ثمنه فلم يفده مولاه بيع منه بقدر الدين والجناية. فإن لم يبتع () إلّا جميعه؛ بيع جميعه، وأخذ أهل الحقوق

(6)

حقوقهم، وما فضل منه دفع إلى سيده.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد (7): قال أبو عبد الله في رجل أذن لعبده في تزويج حرّة أو مملوكة، فتزوّجها على ألف درهم إنّ ذلك جائز، ويكون الصداق في رقبة

(1) زيادة من ب. (2) في ب «قال». (3) في م «وأراه». (4) زيادة من ب.

(5) في ب «الذي حدّه، خ: كذا». (6) في الأصل «يبتاع» وصوبناها.

ب زيادة «خ: مالك».

١٠٬٢٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.