المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٦

الجزء الثلاثون - باب [13]: في دين العبد وجنايته وما يلزم مولاه من ذلك

المصنف

445

العبد إلى أن يموت، أو يطلّق الشيد. فإن طلّق أو باع؛ ضمن الصداق، وكان

عليه، قيل: له.

فإن السيد باع العبد؛ فإلى من يكون الطلاق، وعلى من يكون الصداق؟

قال: يرفع قيل له: فإنِ السّيّد باعه بمائتي درهم، وهو يساوي جملة الصداق، وطلبت الزوجة أن يدفع إليها ألف درهم، أو قيمة العبد، أو تأخذه بقيمته؟

الطلاق إلى المشتري، ويكون الصداق في ثمن العبد.

قال: ليس لها إلا مائتي درهم.

قيل له: فإن طلبت يمينه أن يحلف أنّه لم يدلّس في بيعه. هل عليه؟ قال: لا، وهذه يجب (1) فيها النّظر؛ لأنّ قوله وقول غيره، فيمن (2) مات وعليه ألف درهم لرجل، وله عبد فأراد الوصي بيعه ببعضها، فرغب صاحب الحق أن حقه، أو يدفع إليه الألف؛ أنّ القول قول الغريم، والخيار له؛ لأنّ

يأخذه بجميع الحق تعلّق برقبة العبد، كما قال هو في صداق المرأة في رقبة العبد. وإذا تساوى؛ تعلّق الحق بهما، وكان لأحدهما الخيار؛ كان الآخر مثله.

(1) في ب «نُحبُّ» أو «يجب». (2) في م «فمن».

١٠٬٢٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.