الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٨الجزء الثلاثون - باب [14]: في دين العبد إذا
أعتقه
مولاه أو باعه
المصنف
447
مسألة:
وقيل: ما ادّانه العبد بغير سبب من سيّده؛ أنّه لا يكون في رقبته، ولكن يكون عليه. فإن عتق لزمه، وإن لم يعتق؛ فهو عليه متى عتق.
وإن حضره الموت؛ أقرّ به. وإن قضى عنه سيّده متطوّعًا أو غيره؛ برئ، وإلّا
فهو بحاله. والله أعلم.
١٠٬٢٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.