الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٢المصنف
الجزء الثلاثون - باب [10]: في العتق ومعانيه وفضله والروايات فيه
451
مسألة (1).
وقال بعض (2) في جارية من ولد زنى إنّ عتقها أفضل من بيعها وجعل (3) ثمنها في سبيل الله.
(4)
مسألة:
6
البراء بن عازب، قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله؛ مرني بعمل (4) يدخلني الجنّة، وينجيني من النّار. قال تُعتق نسمة، وتفك رقبة». قلت: أوليستا واحدة؟
قال: «لا، إنّ عتق النّسمة؛ أن تفردها وفكّ الرقبة أن تعين فيها». قلت: فإن لم أستطع ذلك؟
قال: «فمنحة وتخوّف واتّقي على ذي الرّحم المظالم». قلت: فإن لم أستطع ذلك؟
قال: «فأطعم جائعا، واسق ظمآنا». قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ قال: «فكف أذاك عن الناس»).
مسألة:
ومن عليه عتق واجب؛ فما نحبّ له أن يشتري رقبة يشترط فيها العتق،
ولا يشترط).
وقول: إن وفاهم الثّمن؛ فعسى أن لا بأس.
(1) ناقصة من ب.
في ب زيادة «الفقهاء».
في ب زيادة «خ: ولو جعل».
(4) في م «دلني لعمل».
(5) في أ و ب «الظالم». وفي ب زيادة «خ: المظالم».
(6) لم أجده بهذا اللفظ.
ب زيادة «خ: يشترط».