المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٥٢

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [10]: في العتق ومعانيه وفضله والروايات فيه

451

مسألة (1).

وقال بعض (2) في جارية من ولد زنى إنّ عتقها أفضل من بيعها وجعل (3) ثمنها في سبيل الله.

(4)

مسألة:

6

البراء بن عازب، قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله؛ مرني بعمل (4) يدخلني الجنّة، وينجيني من النّار. قال تُعتق نسمة، وتفك رقبة». قلت: أوليستا واحدة؟

قال: «لا، إنّ عتق النّسمة؛ أن تفردها وفكّ الرقبة أن تعين فيها». قلت: فإن لم أستطع ذلك؟

قال: «فمنحة وتخوّف واتّقي على ذي الرّحم المظالم». قلت: فإن لم أستطع ذلك؟

قال: «فأطعم جائعا، واسق ظمآنا». قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ قال: «فكف أذاك عن الناس»).

مسألة:

ومن عليه عتق واجب؛ فما نحبّ له أن يشتري رقبة يشترط فيها العتق،

ولا يشترط).

وقول: إن وفاهم الثّمن؛ فعسى أن لا بأس.

(1) ناقصة من ب.

في ب زيادة «الفقهاء».

في ب زيادة «خ: ولو جعل».

(4) في م «دلني لعمل».

(5) في أ و ب «الظالم». وفي ب زيادة «خ: المظالم».

(6) لم أجده بهذا اللفظ.

ب زيادة «خ: يشترط».

١٠٬٢٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.