الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٢المصنف
الجزء الثلاثون - باب [17] ما يقع به العتق من اللفظ، وما لا يقع
461
مسألة:
وعمّن سُئل عن جاريته أو غلامه فيقول: خادم لي عتيق. ومعناه؛ أنه قديم؟ فإنّي لا أرى هذا كلامًا يوجب العتق؛ إذا حاكمه العبد.
مسألة:
وإذا قال: غلامه هذا الله أو (1) لوجه الله؛ فإنّه لا يعتق بهذا القول، ولكن هذا - عندي - بمنزلة الصدقة.
فإن قال: غلامه هذا سَرِيحُ (2) لوجه الله، هل يعتق؟
قال: لا؛ لأن قوله: هو سراح؛ ليس بشيء. وقوله: لوجه الله؛ هو بمنزلة الصدقة. وقوله: هو سراح؛ لا يعتق به؛ ولو كانت لغتهم في (3) العتق، حتى يعلم أنه أراد به العتق.
مسألة:
وفي الجامع من غيره: فإن قال: غلامه سريح أو سراح؛ فلا يعتق، إلا أن
ينوي به عتقا.
وإن قال: سرّحتك لوجه الله؛ فهو عتق. والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: غلامي حرّ، ونوى إن دخل دار زيد. هل يعتق إن لم يدخل؟ قال نرى أنّ العتق يقع وبعض لم ير عليه العتق.
(1) في أ هذا حر». وفي م «هذا حر الله أو».
(2) في ب «سراح».
م زيادة «هذا».