المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٢

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [17] ما يقع به العتق من اللفظ، وما لا يقع

461

مسألة:

وعمّن سُئل عن جاريته أو غلامه فيقول: خادم لي عتيق. ومعناه؛ أنه قديم؟ فإنّي لا أرى هذا كلامًا يوجب العتق؛ إذا حاكمه العبد.

مسألة:

وإذا قال: غلامه هذا الله أو (1) لوجه الله؛ فإنّه لا يعتق بهذا القول، ولكن هذا - عندي - بمنزلة الصدقة.

فإن قال: غلامه هذا سَرِيحُ (2) لوجه الله، هل يعتق؟

قال: لا؛ لأن قوله: هو سراح؛ ليس بشيء. وقوله: لوجه الله؛ هو بمنزلة الصدقة. وقوله: هو سراح؛ لا يعتق به؛ ولو كانت لغتهم في (3) العتق، حتى يعلم أنه أراد به العتق.

مسألة:

وفي الجامع من غيره: فإن قال: غلامه سريح أو سراح؛ فلا يعتق، إلا أن

ينوي به عتقا.

وإن قال: سرّحتك لوجه الله؛ فهو عتق. والله أعلم.

مسألة:

فإن قال: غلامي حرّ، ونوى إن دخل دار زيد. هل يعتق إن لم يدخل؟ قال نرى أنّ العتق يقع وبعض لم ير عليه العتق.

(1) في أ هذا حر». وفي م «هذا حر الله أو».

(2) في ب «سراح».

م زيادة «هذا».

١٠٬٢٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.