الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولعراقي
باب [18]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
في الشرط والتوقيت في العتق
لايكات الفن في
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن أعتق عبدًا بشرط يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون؛ فبيعه له جائز؛ ما لم يقع الشرط قبل البيع. فإن وقع الشّرط بعد البيع، وهو في ملك الغير؛ لم يعتق.
وإن أعتقه بشرط يجوز كونه لا محالة؛ فلا يجوز له بيعه، ويكون كالمُدَبَّر إلى وقوع ذلك الشرط، ثم يعتق. فإن باعه، ووقع الشّرط، وهو في ملك الغير؛ عتق، ولم يجب عليه ملكه (1)، وذلك مثل أن يقول: أنت حرّ إن كلّمت زيدا، فلم يكلمه حتى باعه، ثم كلّمه وهو في ملك غيره؛ لم يعتق.
مسألة:
وإن قال: أنت حر في سنة كذا، أو في شهر كذا. ثم باعه قبل دخول السنة أو الشهر؛ فإنّه متى (2) دخلت السنة أو الشهر عتق من مال البائع،
وللمشتري الدرك.
(1)
«ملكة».
«إذا، خ: متى».