المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٤

الجزء الثلاثون - باب [18]: في الشّرط والتوقيت في العتق

المصنف

463

مسألة:

ومن قال لغلامه: إذا كان (1) كذا؛ فأنت حرّ؛ فليس له بيعه ولا هبته قبل

الوقت. فإذا جاء الوقت الذي سماه؛ فهو حرّ.

مسألة:

وإن قال لجاريته: يوم تفصلي (2) ولدك؛ فأنت حرّة. ثم مات الولد قبل تمام الفصال؛ فلا يجوز (3) عتقها إذا مات قبل أن تفصله.

مسألة:

ومن قال: غلامه حرّ قبل أن يقدم فلان بشهر؟

قيل: يوقف عن خدمته وعن بيعه فإن مات فلان في غيبته؛ فلا يعتق (4)؛ لأنه مات ولم يقدم، فإن قدم فلان؛ عُتق قبل أن يقدم بشهر. فإن كان استخدمه؛ فعليه ردّ غلته مذ عتق قبل أن يقدم فلان بشهر، يردّ خدمة شهر.

مسألة:

وإن قال في وصيّته جاريته حرّة إلى خمسة أشهر فماتت قبل خمسة أشهر؟ فميراثها لمواليها؛ لأنها ماتت قبل أن تعتق.

(1) في ب زيادة «شهر».

(2) في ب «تفصلين». (3) الأصح: فلا يجب.

(4)

«عتق، خ: يعتق».

١٠٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.