المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى الباب [19]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

سابع محركات المصنف وكالة الاستثناء في العتق

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

المختصر: فإن أعتق جاريته واستثنى ما في بطنها من ولد؛ فقد قيل: له ذلك إذا كان قد نفخ فيه الرّوح.

وقول: له مثنويته في الولد؛ إذا جاءت به (1) لأقل من ستة أشهر. قال الشيخ

ذلك. أبو الحسن: وفي نفسي من

مسألة:

الجامع: فيمن أعتق مملوكته، واستثنى ما في بطنها؛ فعن الحسن أنهما حرّان. قال الربيع: الله أعلم. فأما (2) في البيع؛ فله أن يستثني.

قال أبو عبد الله: سمعنا أنّ له مثنويته؛ إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك.

فإن جاءت به على ستة أشهر أو أكثر؛ فهو حرّ. قال: وهذا الرأي

أحبّ إليّ.

(1) في أ زيادة «لعله».

(2) في م «وأما».

١٠٬٢٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.