الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٥464
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى الباب [19]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
سابع محركات المصنف وكالة الاستثناء في العتق
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
المختصر: فإن أعتق جاريته واستثنى ما في بطنها من ولد؛ فقد قيل: له ذلك إذا كان قد نفخ فيه الرّوح.
وقول: له مثنويته في الولد؛ إذا جاءت به (1) لأقل من ستة أشهر. قال الشيخ
ذلك. أبو الحسن: وفي نفسي من
مسألة:
الجامع: فيمن أعتق مملوكته، واستثنى ما في بطنها؛ فعن الحسن أنهما حرّان. قال الربيع: الله أعلم. فأما (2) في البيع؛ فله أن يستثني.
قال أبو عبد الله: سمعنا أنّ له مثنويته؛ إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك.
فإن جاءت به على ستة أشهر أو أكثر؛ فهو حرّ. قال: وهذا الرأي
أحبّ إليّ.
(1) في أ زيادة «لعله».
(2) في م «وأما».
١٠٬٢٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.