المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٦

الجزء الثلاثون - باب [19]: الاستثناء في العتق

المصنف

465

مسألة:

وفي موضع منه: عن أبي علي: فيمن أعتق جاريته، واستثنى ما في بطنها،

وقد تحرّك الولد أو لم يتحرّك، فله ما استثنى.

مسألة:

وفي الضياء ومن أعتق جارية له وهي حامل واستثنى (1) حملها؛ فله

ما استثنى.

قال أبو الحسن الله: إن استثناه وقد تحرّك؛ فعند بعضهم أن له مثنويته. قال: وأنا أحبّ قول من لا يرى له مثنويّته؛ لأنّ الولد بضعة منها، ويعتق بعتقها ألا ترى أنّه لو أعتقها، ولم يستثن، وقد تحرّك الولد وهي (2) في حال ضربان الطلق، ولم تلد (3)؛ أنّه حرّ. فاستثناؤه (4) الابن وهو في البطن لا يدري ما هو حي ولا ميت لا أراه ثابتا (5).

ووقف آخرون عن ذلك.

(1) في أ «فاستثنى».

(2) ناقصة من م. وفي ا «و» أ «و». «تلده». (3) في ب (4) في أوم واستثناؤه».

(0)

«تا ما».

١٠٬٢٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.