المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولعراقية

باب [20]

بالمصنف تبلوه ان شا اسلح عليه كذا، أو على غيره

عتق المولى لعبده وله

صلے ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فارم اے

المختصر: من قال لعبده أنت حرّ، وعليك لي ألف درهم؟

إنّه لا شيء له عليه، وقد عتق العبد.

وإن قال أنت حرّ، وأعطني ألف درهم، أو اخدمني سنة؟

فهو حرّ، ولا شيء عليه.

مسألة:

الجامع: فإن قال: أنت حرّ على أنّ عليك لي ألف درهم؛ فله شرطه.

وقول: ليس على الغلام شيء، وهو حرّ، إلّا أن يقول: أنت حرّ إذا أعطيتني ألف درهم. فمتى جاءه بالألف، وأعطاه إياه؛ عتق، قبل المولى الألف أو لم يقبل.

مسألة:

ومن قال لجاريته: خدمتك لي سنتين (2)، ثم أنت حرّة؛ فله أن يطأها. وكذلك إن قال: خدمتك سنتين، ثم أنت حرّة.

(1) «أو على غيره» ناقصة من ب.

(2) أي: عليك من خدمتك لي مدة سنتين.

١٠٬٢٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.