المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [20]: في عتق المولى لعبده وله عليه كذا، أو على غيره

467

واختلف في قوله خدمتك لي سنتين، ثم أنت حرّة، فخدمته سنة،

ثم مات؟

قول: يستخدمها الورثة سنة ثم تعتق.

وقول: تعتق حين مات.

مسألة:

فإن قال: عليك خدمة سنة وأنت حرّ، أو قال: عليك لي خدمة سنة، ثم

أنت حرّ، فمات السيد قبل ذلك؟

(1)

فإذا خدم (2) (2) الورثة تمام السنة؛ عتق؛ لأنّه ما كان له على أحد من الناس من

حق انتقل بعد موته إلى (3) ورثته.

مسألة:

وإن (4) قال لغلامه: اخدمني سنة وأنت حرّ، أو أنت حر واخدمني سنة؟

قال الربيع له شرطه قدم الكلام أو أخره.

وقال قتادة: إن قال: اخدمني سنة وأنت حرّ؛ فله شرطه. وإن قال: أنت حرّ

واخدمني سنة؛ فهو حرّ.

قال أبو عبد الله: نأخذ بقول قتادة وذلك رأينا.

(1) في ب «و، خ: ثم».

(2) في م «دخل». (3) في ب زيادة «خ: لـ».

(4)

ب «ومن».

١٠٬٢٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.