المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإذا قال السّيّد بعت، عبدي، فعتق نفسه بألف درهم، فأنكر العبد إقرار (1)

(2)

السّيّد. إذا العبد (2) أدى (3) ملك نفسه؛ عتق.

مسألة:

ولو قال: ابتاع فلان، عبدي، وأعتقه (4)، ولي عليه ألف درهم؟

فإن اعترف؛ فذلك، وإن أنكر حلف، ولا يمين عليه، ويعتق العبد

بإقرار السيد.

(1) في أ و م «بإقرار». (2) «إذا العبد» ناقصة من م.

(3) في أ و ب و م «إذا».

(4)

«فأعتقه».

١٠٬٢٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.