الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٩468
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وإذا قال السّيّد بعت، عبدي، فعتق نفسه بألف درهم، فأنكر العبد إقرار (1)
(2)
السّيّد. إذا العبد (2) أدى (3) ملك نفسه؛ عتق.
مسألة:
ولو قال: ابتاع فلان، عبدي، وأعتقه (4)، ولي عليه ألف درهم؟
فإن اعترف؛ فذلك، وإن أنكر حلف، ولا يمين عليه، ويعتق العبد
بإقرار السيد.
(1) في أ و م «بإقرار». (2) «إذا العبد» ناقصة من م.
(3) في أ و ب و م «إذا».
(4)
«فأعتقه».
١٠٬٢٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.