المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٠

الجزء الثلاثون

المصنف

469

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعراقي

باب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

سابع وكتاب

في العتق إن لم يفعل السيد أو العبد

صلح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

الجامع: ومن أعتق غلامًا إن لم يفعل كذا؛ فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل ذلك الشيء، حتى تجيء منزلة يعلم أنّه لا يقدر على (2) ما أعتق عليه العبد، فعند ذلك يقع العتق، وليس عندنا في ذلك وقت محدود.

قال أبو الحواري وليس له أن يبيعه ولا يخرجه من ملكه، حتّى يفعل الذي حلف بعتقه عليه.

مسألة:

فإن قال: إن لم تفعل كذا فأنت حرّ، فقال العبد: لا أفعل؛ فهو مملوكه حتّى يموت السّيّد، ثم هو حرّ، أو (3) يعلم أنّ الشّيء الذي قد قاله قد فات فعله (؟)؛ فإنّه يعتق بذلك أيضا قبل موت السيد.

(1) في ب «المولى».

(2) في ب زيادة «لعله: فعل».

(3) في م «و».

(4) ناقصة من أ.

١٠٬٢٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.