المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وفي الصّياء فيمن قال: إن لم يفعل كذا فغلامه حرّ؛ فلا يجوز له بيعه قبل أن يفعل، ولا خدمته (1).

وإن قال لغلامه: إن لم تفعل كذا فأنت حرّ؛ فلا يجوز له بيعه، والخدمة جائزة له. ومن قال لغلامه: أنت حرّ إن لم أتزوّج؛ فليس له بيعه حتى يتزوّج، فإن مات قبل أن يتزوّج؛ فهو حرّ، وإن باعه ثم مات السيد قبل أن يتزوج؛ كان العبد حرَّا، ويردّ على المشتري الثّمن.

وكذلك لو كاتبه ردّ ما أخذ منه ما كان له (2) عليه من شيء في مكاتبته ردّه على أهله إن عرفهم، وإن لم يعرفهم وضعه في المكاتبين.

مسألة:

قال أبو علي: من قال لغريمه إن لم أعطك إلى شهر؛ فغلماني أحرار، فمات

قبل الشهر؟

فنرى أن غلمانه أحرار؛ لأنه لم يعطه.

مسألة:

فإن قال لجاريته: إن لم أخرج إلى مكّة، فأنت حرّة، ثم لم يخرج. أو قال:

لا أخرج؟

قال: يستخدمها حتى يموت، ثم تعتق.

قلت: هل يطؤها؟

قال: لا.

(1) أي: ولا إلزامه بخدمته. (2) ناقصة من أ. وفي م «ما كاتبه».

١٠٬٢٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.