الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٢الجزء الثلاثون
المصنف
471
انتقي ما وجد تد والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سانج وكتاب
باب [22]
في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
الضياء ومن حلف بعتق عبده إن فعل كذا؛ فليس له بيعه.
وفي موضع وجائز (1) له بيعه، فإن باعه، ففعل العبد الذي كان حلف المولى
عليه (2) من فعله؛ ففي عتقه اختلاف: قول: يقع موقع اليمين، وقد وقع الفعل، وهو عبد غيره؛ فلا يعتق. فعلى هذا له بيعه قبل الحنث.
وبعض أوجب العتق؛ لأنه يقع موقع التدبير، فعلى هذا لا يجوز بيعه.
مسألة:
وأما إن حلف بالعتق على فعل المولى؛ فجائز له بيعه. قال: وأظن فيه اختلافًا.
مسألة:
واختلف في قوله لعبده: إن فعلت كذا فأنت
حر:
قول: يقع موقع اليمين، وله بيعه قبل أن يفعل.
(1) في ب «فجائز».
(2) زيادة من م.
١٠٬٢٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.