المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد السابع عشر

وقول: لعله يقع موقع التدبير. فعلى ذلك لا يجوز أن يبيعه، وهو بمنزلة المُدَبَّر على ذلك الفعل متى فعل؛ وقع العتق.

مسألة:

الضياء: ومن قال لعبده: إذا أتيتني بكذا فأنت حرّ، فمات السيد قبل أن يأتيه العبد بذلك، فأتى الورثة بذلك الذي جعل عتقه إن آتاه إياه؟

فإنّه لا يعتق.

مسألة (1):

وإن قال له: إذا حفرت هذه البئر؛ فأنت حرّ، وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان؛ فأنت حرّ، فمات السّيّد قبل ذلك. فإنّ العبد إذا فعل ذلك من بعد؛ عتق، وإن لم يفعله؛ لم يعتق. فإن فعل ذلك؛ جاز له بيعه. وإذا فعل ذلك ملك في غيره؛ لم (2) يدركه (3) عتقه (4). وينظر فيها.

(2)

قال أبو الحواري إذا جعل السّيّد عتق العبد على فعل العبد؛ فمتى فعل العبد عتق؛ ولو كان في ملك غيره.

وإذا جعله على (5) فعل نفسه فحنث، والعبد في ملك غيره؛ لم يعتق.

كذا حفظنا.

(1) في ب «وفي الجامع». (2) في أوم «ولم».

(3) في م يملكه».

(4)

ب «عتق».

(5) في ب «في».

١٠٬٢٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.