المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٤

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [22]: في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا

473

(4)

مسألة:

المختصر: وإن قال: إذا (1) خدمتني سنة؛ فأنت حرّ؛ فإنه إذا خدمه سنة عتق. وإن قال: إذا خدمتني سنة فأنت حرّ، فمات المولى قبل تمام السنة؛ لم (2) يعتق. وقول في الضياء: إذا مات السّيّد قبل تمام السنة فلا يعتق (3).

مسألة:

ومنه: وإن قال: إن استخدمتك؛ فأنت حرّ؛ فإن خدمه العبد، وأتى إليه طعامًا؛

لم يعتق.

وإن قال: اسقني). فأتاه بماء. أو قال له ناولني نعلا فأتاه بها. فقد

استخدمه، وعتق.

مسألة:

وإن قال: إن أكلت هذا الرّغيف؛ فأنت حر فأكل الرغيف؛ عتق. وإن أكل

المولى الرغيف أو أتلفه؛ لم يعتق.

مسألة:

وإن قال: إن ضربتك فأنت حرّ؛ فضربه بما يسمّى ضربًا؛ عتق. وإن أمر من

يضربه؛ عتق

(1) في ب زيادة «خ: إن». في ب «ثم».

في ب زيادة في الهامش «قال الناظر: نأخذ بأنّه لا يعتق؛ لأنّه جعل الخدمة لنفسه خاصة.

والله أعلم.

(4) في م «بطعام، فلم».

(5) في ب زيادة «ماء». ويفيد السياق معنى: فأنت

حر.

١٠٬٢٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.