الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [22]: في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا
473
(4)
مسألة:
المختصر: وإن قال: إذا (1) خدمتني سنة؛ فأنت حرّ؛ فإنه إذا خدمه سنة عتق. وإن قال: إذا خدمتني سنة فأنت حرّ، فمات المولى قبل تمام السنة؛ لم (2) يعتق. وقول في الضياء: إذا مات السّيّد قبل تمام السنة فلا يعتق (3).
مسألة:
ومنه: وإن قال: إن استخدمتك؛ فأنت حرّ؛ فإن خدمه العبد، وأتى إليه طعامًا؛
لم يعتق.
وإن قال: اسقني). فأتاه بماء. أو قال له ناولني نعلا فأتاه بها. فقد
استخدمه، وعتق.
مسألة:
وإن قال: إن أكلت هذا الرّغيف؛ فأنت حر فأكل الرغيف؛ عتق. وإن أكل
المولى الرغيف أو أتلفه؛ لم يعتق.
مسألة:
وإن قال: إن ضربتك فأنت حرّ؛ فضربه بما يسمّى ضربًا؛ عتق. وإن أمر من
يضربه؛ عتق
(1) في ب زيادة «خ: إن». في ب «ثم».
في ب زيادة في الهامش «قال الناظر: نأخذ بأنّه لا يعتق؛ لأنّه جعل الخدمة لنفسه خاصة.
والله أعلم.
(4) في م «بطعام، فلم».
(5) في ب زيادة «ماء». ويفيد السياق معنى: فأنت
حر.