الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٦الجزء الثالث / القسم الأول - باب [28]: في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما
قيل له: خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه.
المصنف
595
ويدل على أن (1) الهرة ليست بنجسة ما روي عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتوضأ بفضل سؤر الهرة» (2).
ثم الباب، وما بعده في باب الأنعام.
مسألة:
وبول السخل (3) قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد.
مسألة:
والأنفحة () لا بأس بها ما لم تصر كرشًا، فإذا صارت كرشا فلا خير فيها. وفي موضع: أن كرش السخل () الذي لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن لم يغسل فلا بأس به (6).
وهي
مسألة:
ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش، وهي التي فيها الفرث، الفحت، وهي متضعفة ((8) تؤكل بالملح.
(1) ناقصة من
(2) أخرج الطحاوي: «عن داود بن صالح عن أمه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يتوضأ بفضل
الهر».
مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2222.
(3) ولد الشاة.
(4) بكسر الهمزة وهي ما يستخرج من بطن الجدي الرضيع، فإذا أكل الجدي فهي كرش.
(5) في ب و أ «السطر». وما أثبتناه من م.
(6) ناقصة من ب و أ.
(7) أي لينة غير متليفة.
(^)
(متصعفة»
وفي
أ إضافة «لعله متعصفة». وما أثبتناه من م.