المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٦

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [28]: في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما

قيل له: خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه.

المصنف

595

ويدل على أن (1) الهرة ليست بنجسة ما روي عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

يتوضأ بفضل سؤر الهرة» (2).

ثم الباب، وما بعده في باب الأنعام.

مسألة:

وبول السخل (3) قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد.

مسألة:

والأنفحة () لا بأس بها ما لم تصر كرشًا، فإذا صارت كرشا فلا خير فيها. وفي موضع: أن كرش السخل () الذي لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن لم يغسل فلا بأس به (6).

وهي

مسألة:

ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش، وهي التي فيها الفرث، الفحت، وهي متضعفة ((8) تؤكل بالملح.

(1) ناقصة من

(2) أخرج الطحاوي: «عن داود بن صالح عن أمه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يتوضأ بفضل

الهر».

مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2222.

(3) ولد الشاة.

(4) بكسر الهمزة وهي ما يستخرج من بطن الجدي الرضيع، فإذا أكل الجدي فهي كرش.

(5) في ب و أ «السطر». وما أثبتناه من م.

(6) ناقصة من ب و أ.

(7) أي لينة غير متليفة.

(^)

(متصعفة»

وفي

أ إضافة «لعله متعصفة». وما أثبتناه من م.