الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٧596
المصنف
المجلد الثاني
وعن موسى بن على أن (1) من مس ما في الكرش أن وضوءه ينتقض، وإن مس ما في الأمعاء فإن ذلك لا ينقض الوضوء.
وقول: إن ما في الكرش لا يفسد، وأنه غير نجس، وهو رخصة. والوثيقة
أحوط (2).
(3)
وقيل في الخابية التي تسمى بنت الملح تفسد. وأما ما في المخبى (3) والأمعاء) والمصرانة والمصارين والمبعر وسائر ذلك؛ فذلك لا بأس به، سوى الكرش وبنت الملح.
مسألة:
أبو سعيد: من ذهب إلى نجاسة الفرث يحتج بقوله تعالى: ﴿سَقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَّا خَالِصًا﴾ [النحل: (66)، يقول: إن الفرث مثل الدم إذا 966،
كانا مشتبهين. ومن قال بطهارة الفرث يقول من بين فرث ودم شيئين مختلفين كل واحد منهما لون لأن ذات اللبن إنما هي محشا، دما في عروقها، وفرنا في جوفها،
(6)
واللبن إنما يخرج من بين ذلك، كلما كثر الفرث حزر البدن فكثر الدم، واحتلب اللبن من بين شيئين مختلف لونهما، خرج لبن خالص مخالف لهما
(V)
(8) اللون والطعم، يذكرهم الله من نعمه.
(1) ناقصة من م.
(2) «والوثيقة أحوط ناقصة من م.
(3) في أ «المخيز».
(4) في أ زيادة «والمرصانة خ».
(ه) «نسقيكم مما في بطونه» ناقصة من أ و ب و م.
(6) في ب «حزر ولعل النقطة هي فوق الراء الثانية أي «حرز».
(7) في أ «واجتلب الملبن».
(8) في أ «من».