الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
الضياء وإن قال: إذا خدمتني سنتين؛ فأنت حر، فمات قبلهما؟ قال أبو الحسن لا يعتق، ولا يغني عنه لسبب (1) خدمته الورثة. وفي موضع: ففيه اختلاف:
قول: يخدم الورثة سنة أخرى، ثم يعتق.
وقول: هو مملوك.
وفرّقوا بين قوله خدمتك لي، وبين: إذا خدمتني.
وفيها في الجامع قول: إذا مات السيد؛ فهو حرّ.
الجامع: وإن قال: إذا جاء القيظ؛ فأنت حرّ؛ فلا يبيعه. فإذا جاء القيظ؛ فهو حرّ حيث كان.
قال غيره: وقول بل له بيعه، ولا يعتق في ملك غيره. والأول أصح.
مسألة:
الضياء ومن (3) قال لعبده إن فعلت كذا؛ فأنت حر؟ حرّ؟
فإن كان لمجيئه منتهى؛ عتق عند ذلك المنتهى مثل أن يقول: إذا هل هذا
الشهر فأنت حرّ، ونحوه. وقال: إنّ ذلك مثل التدبير في العلة. والمعنى: مراعاته (3) الموت، وليس له بيعه. وإذا مات المُدَبَّر؛ عليه عتق العبد كذلك كل ما كان له منتهى وغايةً.
إليه؛ يعتق إذا بلغ ذلك.
(1) في م «بسبب». (2) في ب «وإن، خ: ومن».
ينتهي
(3) في أ «من غابه، خ: «مراعًا». وفي ب «مراعاته» أو «مراعًا به». وفي م «مراعى». ولعل المعنى: ينبغي
له مراعاة الموت.