المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٥

474

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

الضياء وإن قال: إذا خدمتني سنتين؛ فأنت حر، فمات قبلهما؟ قال أبو الحسن لا يعتق، ولا يغني عنه لسبب (1) خدمته الورثة. وفي موضع: ففيه اختلاف:

قول: يخدم الورثة سنة أخرى، ثم يعتق.

وقول: هو مملوك.

وفرّقوا بين قوله خدمتك لي، وبين: إذا خدمتني.

وفيها في الجامع قول: إذا مات السيد؛ فهو حرّ.

الجامع: وإن قال: إذا جاء القيظ؛ فأنت حرّ؛ فلا يبيعه. فإذا جاء القيظ؛ فهو حرّ حيث كان.

قال غيره: وقول بل له بيعه، ولا يعتق في ملك غيره. والأول أصح.

مسألة:

الضياء ومن (3) قال لعبده إن فعلت كذا؛ فأنت حر؟ حرّ؟

فإن كان لمجيئه منتهى؛ عتق عند ذلك المنتهى مثل أن يقول: إذا هل هذا

الشهر فأنت حرّ، ونحوه. وقال: إنّ ذلك مثل التدبير في العلة. والمعنى: مراعاته (3) الموت، وليس له بيعه. وإذا مات المُدَبَّر؛ عليه عتق العبد كذلك كل ما كان له منتهى وغايةً.

إليه؛ يعتق إذا بلغ ذلك.

(1) في م «بسبب». (2) في ب «وإن، خ: ومن».

ينتهي

(3) في أ «من غابه، خ: «مراعًا». وفي ب «مراعاته» أو «مراعًا به». وفي م «مراعى». ولعل المعنى: ينبغي

له مراعاة الموت.

١٠٬٢٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.