المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٦

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [22]: في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا

475

مسألة:

وإذا قال له: إن أكلت هذه الخبزة؛ فأنت حر؛ فله أن يبيعه. وإن أكل الخبزة وهو في ملك غيره؛ لم يعتق من مال أحدهما؛ لأنه لا يعتق ما (1) لا يملك.

مسألة:

ومن أوصى أنّه إذا بلغ ولداه؛ فغلامه فلان حرّ. فمات ابناه وهما صغيران. فقال الورثة: نستخدمه إلى مقدار بلوغهما. وقال العبد: إنّما وقفت على الأولاد (2) وقد ماتوا فلا سبيل لكم عليّ (3)؟

قال هاشم: إذا مات الولدان اللذان وقف عليهما لم يكن لهم (4) عليه سبيل. وفي الجامع إن (5) قال: إذا بلغ ابني فغلامي حرّ، فمات ابنه قبل أن يبلغ؟ قال: لا (6) يعتق. وبهذا نأخذ (7).

الجامع (8): ومن (9) قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حرّ، فقال: الآخر إن اشتريته؛ فهو حرّ. فباعه واشتراه الآخر؟

كان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه للبيع، وقام على ثمن، ورضي بذلك الثّمن فهو حرّ من مال الأوّل الذي باعه ولا شيء على المشتري.

(1) في ب «بما، خ ما».

(2) في م «أولاده».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ح «له». (5) في أ «ومن».

(6) في ب «يبلغ؛ فلا».

(7) وبهذا نأخذ» ناقصة من أ. ويبدو أنها زيادة من بعض النساخ؛ لأنها في ب أضيفت من بعد.

(8) في ب «مسألة،

(9)

خ: الجامع». وفي م «مسألة».

ب «وإن، خ: ومن».

١٠٬٢٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.