الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٦المصنف
الجزء الثلاثون - باب [22]: في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا
475
مسألة:
وإذا قال له: إن أكلت هذه الخبزة؛ فأنت حر؛ فله أن يبيعه. وإن أكل الخبزة وهو في ملك غيره؛ لم يعتق من مال أحدهما؛ لأنه لا يعتق ما (1) لا يملك.
مسألة:
ومن أوصى أنّه إذا بلغ ولداه؛ فغلامه فلان حرّ. فمات ابناه وهما صغيران. فقال الورثة: نستخدمه إلى مقدار بلوغهما. وقال العبد: إنّما وقفت على الأولاد (2) وقد ماتوا فلا سبيل لكم عليّ (3)؟
قال هاشم: إذا مات الولدان اللذان وقف عليهما لم يكن لهم (4) عليه سبيل. وفي الجامع إن (5) قال: إذا بلغ ابني فغلامي حرّ، فمات ابنه قبل أن يبلغ؟ قال: لا (6) يعتق. وبهذا نأخذ (7).
الجامع (8): ومن (9) قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حرّ، فقال: الآخر إن اشتريته؛ فهو حرّ. فباعه واشتراه الآخر؟
كان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه للبيع، وقام على ثمن، ورضي بذلك الثّمن فهو حرّ من مال الأوّل الذي باعه ولا شيء على المشتري.
(1) في ب «بما، خ ما».
(2) في م «أولاده».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ح «له». (5) في أ «ومن».
(6) في ب «يبلغ؛ فلا».
(7) وبهذا نأخذ» ناقصة من أ. ويبدو أنها زيادة من بعض النساخ؛ لأنها في ب أضيفت من بعد.
(8) في ب «مسألة،
(9)
خ: الجامع». وفي م «مسألة».
ب «وإن، خ: ومن».