المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٠

الجزء الثلاثون - باب [26]: في العتق بالولد وحكمه

المصنف

489

مما ولدت ومما يكون من أولادها قبل ذلك؛ لأنّه لو قال لها: إن دخلت دار زيد فولدك حرّ، فإذا دخلت وقع العتق على جميع أولادها الذين يملكهم. وقوله: إن دخلت دار، زيد وإن ولدت كلّه - عندي (1) ـ سواء، ولا يبين لي أن تعتق (2) ما ولدت بعد دخوله (3) الدار، ولا بعدما ولدت بعد يمينه ولا يعتق - عندي - إلّا أوّل ولد تلده، ويجب به الحنث.

في ب «عندي كله».

333

١٠٬٣٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.