الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٧496
المصنف
المجلد السابع عشر
انتقى ما وجدته والى ارباب [29]
او
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ في شهادة الشّركاء في العبيد بالعتق وإقرارهم
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
وإذا كان عبد بين اثنين فشهد كلّ واحد منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه؟ ففي الأثر أنه يعتق من حصة كلّ واحة النصف، ويسعى لهما بالنصف. قال أبو الحسن: ونحن نقول: إنّه يعتق كله، ولا يسعى لهما بشيء؛ لأنه لم يَجْن على نفسه، وهما اللذان أعتقاه
(1) مسألة:
وفي الأثر: إن قال أحدهما: أنت أعتقت هذا العبد، وأنكر الآخر
فقد عتق العبد، ويسعى لهما بالنصف من قيمته.
والرّواية: «من أعتق شقصًا له في عبد؛ قوم عليه» (2). يدلّ على أنه ليس
على العبد.
(1) في ب زيادة «مسألة من غير الكتاب والزيادة من منثورة الشيخ أبي محمد رحمةالله: عن عبد بين ثلاثة شركاء، شهد منهم اثنان على الثالث أنّه أعتق حصته منه. هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لم، وهم عدول؟ قال: لأنهم يتعجلون بذلك قبض الثمن. قال: ويمنع، خ ويمتنع الشاهدان عن استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحرّيته. رجع إلى الكتاب». وسيذكرها المصنف لاحقًا، لكن بغير صيغة الحوار. (2) أخرجه الطبراني عن ابن عمر. المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه مقدام ـ حديث: 9140.