المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [29]: في شهادة الشركاء في العبيد بالعتق وإقرارهم

497

مسألة:

وأمّا إن شهد أحدهما على شريكه أنه أعتق نصيبه، وأنكر الآخر؟

فشهادته لا تجوز على شريكه، إلّا أنّه هو إذا أقرّ بذلك على شريكه؛ لزمه في حصته، وقد عتق (2) العبد كله، ويرجع على شريكه بقيمة حصته من العبد. وقول: يستسعي هو العبد.

قال الشيخ أبو الحسن فأما أنا فأحبّ أن يلزم العبد شيء؛ لأنّ العتق لم يجى (3) من تلقائه فيلزمه، ولا جنى (4) في ذلك (). قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164].

العبد

قال أبو الحواري: ألا ترى أنّ المدعى عليه العتق هو الذي يتبع بحصته. فإذا كان عبد بين ثلاثة شركاء، فشهد اثنان منهم على الثالث أنّه أعتق حصته منه؛ فلا تقبل شهادتهما؛ وإن كانا عدلين؛ لأنهما يتعجلان بذلك قبض الثمن. ولكن يمتنع الشاهدان عن استخدام العبد؛ لأنهما قد

اعترفا بحريته.

وورد بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرهما.

منها رواية البخاري: عن عمرو عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبدًا

اثنين، فإن كان موسرًا قُوَّمَ عليه ثم يعتق».

صحيح البخاري - كتاب العتق باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين - حديث: 2405.

(1) في ب زيادة إلا أن يكون أقر بذلك على شريكه؛ لزمه في حصته، خ: … ».

(2) في م «أعتق»، وكانت في ب كذلك،

(3) في ب «يج».

(4) في ب زيادة «جناية».

(5) هنا

الصفحة

تنتهي التي سقطت من أ.

ثم

عدلت.

بين

١٠٬٣١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.