الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٤الجزء الثلاثون
المصنف
503
باب [31]
التي ما وجدة و الخز الا والعراق كتاب المصنفنيلوه ان شاء اسد الحر والان
في عتق المديون والمريض والصبي والمشتري
پہلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الله
اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا ملك له سواه، وعليه دين يحيط بثمن العبد
فقول العتق ماض، ويستسعي بثلثي قيمته للغرماء. وهذا قول موسى بن عليّ.
وقول: العتق ماض، ويستسعي بقيمته كلها للغرماء.
قال ابن محبوب: العتق باطل؛ لأنه مستحق بالدين، وهذا أصح؛ لأنّ التصرف في المال غير جائز، إلّا بعد قضاء الدين.
وأيضًا؛ فالدين فرض، والوصيّة تطوّع، فالفرض (1) مطالب به العبد، ولا
(2)
يطالب (2) بالنفل
مسألة:
وأجمعوا أنّه لو أعتقه في صحته، وعليه دين يحيط بثمن العبد؛ أن العتق ماض؛ لأنّ الدين في حال الصحة متعلّق بالذمة، وإذا زالت الذمة انتقل
إلى التركة.
(1) في م «والفرض».
يطلب، خ: يطالب». وفي م «يطلب».