الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٩598
المصنف
المجلد الثاني
ولا يكون من المنافع مضار، ولولا ما قد سبق في اتفاقهم من فساد بول الأنعام لأشبه (1) أن يكون (3) كلها في حياتها وبعد ذكاتها منافع وطهارة، إلا ما استثنى الله من الدم ولكنا ندع القياس ونتبع اتفاقهم مع القصد إلى العدل، إلا أنا على كل حال لا نجعل ما قالوه من هذا على معنى الدين إلا بأمر مستبين.
مسألة:
والفرث وماؤه حرام، ويفسد ما أصابه، لأنه مجتمع العلف (3) والبول في الكرش، ثم يؤدي البول إلى المثانة، وأما ما في الأمعاء فلا بأس به، ولا يفسد ما أصابه، لأنه خالص من الموضع إلى البول.
مسألة:
وفي موضع: في الكرش - كرش الأنعام - فقول (4): يفسد، وقول: لا يفسد.
مسألة:
وأما في الدواب فلا يفسد ولا يغسل، وقول يفسد ويغسل، وقول: يغسل ولا يفسد، وكذلك جاء الأثر عن المسلمين.
مسألة:
وعن مبال التيس) إذا قطع، ثم بقي منه شيء في اللحم.
(1) لعله في أ «لا يشبه».
(2) في أ «تكون».
(3) في أ «العلق».
(4) في أ «قول».
(5) الذكر من المعز والظباء، أو إذا أتى عليه سنة، ومباله ما يبول منه.