المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٠

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [28]: في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما

المصنف

(1)

599

قال: أما القضيب فإنه طاهر، وإن كان موضع المبالة فتلك منها (1) البول، وتلك

غير القضيب، وهي نجسة، حتى تطهر، وقول في المبالة)، أنها يلقى بها. قال أبو المؤثر: إن أطعمت شيئًا من الدواب فلا بأس.

مسألة:

وإذا شويت شاة ولم تخرج منها مثانتها، فإن انخرقت في اللحم غسل، ولا بأس، وإن لم تنخرق لم يضر اللحم شيء، وكذلك أكل المبالة (3) والحيا حتى يغسلا، ولم نر بأسًا أن نطعمه (4) الدواب.

مسألة:

قال: ولا أعلم أنه يخرج في أرواثها وأبعارها اختلاف من (5) دواب البعر والروث أنه نجس، بل يخرج الاتفاق أنه طاهر من قول أصحابنا.

وقول: يفرق بين خثي" (6) (7) البقرة (الأنثى وبين الذكر لمعنى مجرى ذلك على موضع البول، ولا يخرج في الحكم، ولا يبعد من لحوق الاسترابة، وإذا ثبت في الأنثى وما (9) أشبهها فهو مثلها.

أ «فيها» ولعل في ب كذلك (غير واضحة).

في م

«المثانة».

(3) في م

«المثانة».

(4) في أ «يطعمه». (5) في أ «بين».

(6) جاء في اللسان: «الخَثْوَة: أَسْفَلُ البَطْنِ إذا كان مسْتَرْخيًا، امرأَةٌ خَثْواء ولا يكادون يقولون ذلك للرجل، وخَشَى البقرُ يَخْثِي والفِيلُ خَثْيَا: رَمَى بِذِي بَطْنِه».

ابن منظور، لسان العرب مادة خثا، ج 14، ص 224.

(7) في أ «خشو».

(8) ناقصة من ب و م.

(9) في أ «فما».