الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٥504
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وأجمعوا أنّه لو أعتقه، وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء، وحجر عليه
ماله؛ أنّ عتقه باطل.
مسألة:
واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حجر عليه بالدين، وليس في ماله وفاء لما عليه،
وأعتقه قبل الحجر:
فقول: عتقه ماض؛ ما لم يحجر الحاكم عليه ماله.
وقول: عتقه باطل.
قال: والنظر يوجب ـ عندي ـ عتقه؛ ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأنّ له
التصرف في ماله وإخراجه عن يده قبل الحجر. والله أعلم.
مسألة:
ومن أعتق عند موته عبيدا له، ولا مال له غيرهم؟
عن أبي معشر عن النّخعي قال: يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعون
فيما بقي.
وقال الربيع مثل ذلك.
مسألة:
وكل من قال في مرضه: إذا مت؛ فغلامي -
فإنه يكون عتيقا إذا مات، من ثلث ماله.
عتيق؟
١٠٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.