المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٥

504

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وأجمعوا أنّه لو أعتقه، وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء، وحجر عليه

ماله؛ أنّ عتقه باطل.

مسألة:

واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حجر عليه بالدين، وليس في ماله وفاء لما عليه،

وأعتقه قبل الحجر:

فقول: عتقه ماض؛ ما لم يحجر الحاكم عليه ماله.

وقول: عتقه باطل.

قال: والنظر يوجب ـ عندي ـ عتقه؛ ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأنّ له

التصرف في ماله وإخراجه عن يده قبل الحجر. والله أعلم.

مسألة:

ومن أعتق عند موته عبيدا له، ولا مال له غيرهم؟

عن أبي معشر عن النّخعي قال: يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعون

فيما بقي.

وقال الربيع مثل ذلك.

مسألة:

وكل من قال في مرضه: إذا مت؛ فغلامي -

فإنه يكون عتيقا إذا مات، من ثلث ماله.

عتيق؟

١٠٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.