المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٦

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [31]: في عتق المديون والمريض والصبي والمشتري

505

مسألة:

محمد بن محبوب فيمن هلك وليس له، مال، إلا جارية وولدان لها كان يقرّ في حياته وبعد وفاته أنّ أحد ولديها منه، وأنكر الآخر، وعليه دين؟ فأقول: إن كانت قيمتها أقلّ من الدين الذي عليه أو بقدره؛ فإنهما يباعان

في

دينه.

وإن كان في قيمتهما فضل شيء على وفاء دينه لم يباعا، ويعتقان بذلك الفضل، ويستسعيهما غرماؤه بحقوقهم للحصص بقدر حقوقهم، وإلا سعى كلّ واحد في قيمته، وإنّما على ولدها أن يسعى لهم بقيمته يوم مات سيده. وما دام صبيا؛ فلا شيء عليه، إلّا أن يرزقه الله مالا قبل بلوغه؛ فلهم أن يأخذوا من ماله

بقدر قيمته يوم

مات سيده.

مسألة:

والصبي إذا حضره الموت، فأعتق غلامًا، وهو يصلّي ويعقل؟

فما أرى إلّا أنّ العبد يعتق. وإذا ثبت هذا في المرض؛ ففي الصحة أولى أن

يقع. وقد جوّزوا وصيّته؛ إذا كان عدلًا.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن اشترى عبدًا وأعتقه، ثم صح أنه كان لغير البائع؛ إنّه

لا يعتق بذلك.

فإن اشتراه من اشتراه من ربّه بيع ربا أو فاسدًا أو منتقضا، ثم أعتقه؛

العبد بذلك.

وقيل: يكون عليه الثّمن الذي وقع عليه البيع.

وقول قيمته يوم اشتراه

عتق

١٠٬٣٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.