المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [32]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى الحر والا

سابع و السكان في عتق العبد المشترك

صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارم اے

اتفق أصحابنا فيمن أعتق شقصًا له في عبد؛ أنّ العتق يسري فيه، والحرّية بذلك قد حصلت للمعتق. فإن كان قصد الضّرر على شريكه كان عاصيا، وإن أراد القربة إلى الله؛ ضمن القيمة، وسلم من الإثم.

واختلفوا في قيمة حصة شريكه:

فقال بعضهم: يرجع بها على العبد المعتق وقالوا: هو حرّ الملكة.

وقول: على من أعتقه قيمة حصة شريكه ويرجع بها على العبد يستسع

بما غرم عنه.

وقول أبي معاوية: لصاحب الحصة الخيار، إن شاء رجع بحصته على المعتق، وإن شاء على المعتق يأخذ حقه من أيهما شاء، كالضامن والمضمون عنه.

(2)

وقول: إن كان المعتق موسرًا؛ فإنّه يلزمه إذا قوي لذلك (2) الرّجل نصف الثّمن

عنه، وإن لم يقو (3) استسعى الغلام في حصة شريكه.

في ب «فيستسعيه، خ: يستسعيه».

في ب «قبل ذلك، خ: قوي لذلك». (3) في أ و ب «يقوى».

١٠٬٣٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.