الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠٩508
المجلد السابع عشر
وعن ابن مسعود؛ أنّ رجلين من جهينة كان بينهما مملوك، فأعتقه أحدهما، فضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف (1) صاحبه، وباع فيه غنيمة له).
مسألة:
كان أعتق أبو (3) هريرة في الرّواية أنه استسعى بالقيمة.
قال قوم: هذا قول أبي هريرة وفتياه وليس هو (4) لفظ الخبر. ولفظ الخبر هو: «قوم عليه»، فهاء الكناية () راجعة إلى المعتق، وهو أبعد المذكورين؛ لأنّ أقربهما لم تتوجّه إليه الكناية لقيام الدلالة على أنّه لم يكن منه فعل يتعلق به حكم الغير ببعد) ولا غيره.
وروي عن قتادة) عن بشير بن نُهيك عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقصًا له في عبد قُوم عليه، إلا أن يجده معسرا؛ استسعى العبد).
(1) في ب «نصيب». (2) أخرجه الطبراني عن ابن مسعود. المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، طرق حديث عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب، حديث: 10170.
(3) في ب «خ: عتق أبو، خ: أبي». (4) في ب «هذا، خ: هو».
(5) في م «الكتابة». (6) في ب «حكم للغير بتعد».
(7) عن قتادة ناقصة من أ. وفي زيادة «خ: قادم».
(8) أخرج جه النسائي والبيهقي والدارقطني وأبو عوانة وغيرهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ولفظ أبي عوانة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد».
مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب العتق والولاء، باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن
العبد لا يملك شيئًا - حديث: 3850
السنن الكبرى للنسائي ـ باب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ النقالين لخبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة - حديث: 4824.